أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الصلاة والاجتماع في المدارس الإسلامية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الصلاة والاجتماع في المدارس الإسلامية
معلومات عن الفتوى: الصلاة والاجتماع في المدارس الإسلامية
رقم الفتوى :
3476
عنوان الفتوى :
الصلاة والاجتماع في المدارس الإسلامية
القسم التابعة له
:
صلاة الجماعة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (3536)
هناك قد أنفق جماعة من المسلمين من أموالهم وكانوا يقصدون ببناء المدرسة الدينية حتى يتمكن بإقامة هذا الأمر العظيم، وتحققت لهم آمالهم، فافتتحت تلك المدرسة، وتقام بها التربية الإسلامية، ثم بعد ذلك أقيم بها أيضاً أداء صلاة الجمعة مع إبقاء التربية الإسلامية لأبنائهم، وكان أداء صلاة الجمعة ليس بمقصودهم أولاً فما الحكم:
1 - هل يجوز أن تكون تلك المدرسة مسجداً؟
2 - هل لها تحية المسجد؟
3 - هل هناك فرق بين ثواب الصلاة في تلك المدرسة وصلاة في المسجد الأصلي؟
4 - لو اجتمع المسلمون لأداء صلاة الجمعة في مكان ما مثلاً، وليس هذا المكان مسجداً فما الحكم؟ وهل هناك تسن صلاة تحية المسجد؟ وهل هناك يجوز أن يجعل هذا المكان مسجداً؟
5- ولو ترك الناس هذا المكان الذي أقيم به أداء صلاة الجمعة من قبل فما الحكم؟ وهل فيه شيء من الإثم؟ وكيف يكون هذا المكان ؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: إن الأرض كلها مسجد وطهور إلا ما دل الدليل على استثنائه، وهي المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، فأما الدليل الدال على أن الأرض كلها مسجد وطهور إلا ما خصه الدليل هو ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال:(جعلت لي الأرض طهوراً ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته) متفق عليه، وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (جعلت لي الأرض طيبة مسجداً وطهوراً) رواه الخطابي بإسناده.
وأما الدليل الدال على المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ففيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها) رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وعن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك) رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل) رواه أحمد والترمذي وصححه.
ثانياً: تكون هذه المدرسة مسجداً إذا جعلها من يملكها مسجداً، فأذن للناس في الصلاة فيها مطلقاً، وأما إذا لم يجعلها مسجداً؛ فإنه لا يكون لها حكم المساجد، وعلى من فيها من المدرسين والموظفين والطلبة أن يصلوا الجمعة والجماعة في المساجد القريبة منها.
ثالثاً: إذا ثبت أنها مسجد ثبتت لها أحكام المسجد من شرع تحية المسجد وغيرها، وإلا فلا.
رابعاً: سؤالك عن الفرق بين الصلاة في المدرسة والصلاة في المسجد جوابه: أن يقال: إن هناك فرقاً عظيماً؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بأداء الصلاة في المساجد، وأخبر أنها تضاعف على الصلاة في البيت والسوق بخمسة وعشرين ضعفاً، وفي حديث آخر: (بسبع وعشرين درجة)، وأمر المسلمين بالصلاة في المساجد، وتوعد من تخلف عنها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: